شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٧

١ ـ تحقيق . اجراؤه بطريق سرى . لا يبطله . ٢ ـ اثبات فى المواد الجنائية . طلب الطاعن ايقاف المحاكمة لحين ثبوت وفاة المجنى عليه . تدليل المحكمة تدليلا كافيا على وفاة المجنى عليه بفعل المتهمين . تقديره موضوعى .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان اجراء التحقيق الابتدائى فى غير جلسة علنية لا يترتب عليه أى بطلان . ٢ ـ لا يلزم فى الادانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها ، فان القانون نفسه قد جعل من أسباب اعادة النظر فى الأحكام الجنائية ، أن يوجد المدعى قتله حيا بعد الحكم على المتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Enquête—Il n'y a aucune nullité si l'enquête est faite secrètement. II.—Preuve en matière pénale — La pourvoyante demande de surseoir à la condamnation jusqu'à ce que le décès de la victime soit prouvé — Le tribunal établit à suffisances de preuves le décès de la victime survenu par les faits des prévenus — Son appréciation est une question de fond. I.—Il n'y a aucune nullité si on procède à l'enquête préliminaire à une audience secrète. II.—Il n'est pas nécessaire dans la condamnation pour meurtre que le décès de la victime ait été établi par une preuve déterminée c'est-à-dire par l'examen et l'autopsie du cadavre. La loi elle-même a énuméré parmi les moyens du pourvoi en revision en matière pénale le cas où la personne prétendue homicidée est retrouvée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا