شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٦

تلبس . اعتراف المتهم بملكيته للمسدس المضبوط . اعتبار ذلك حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى وتفتيشه . عثور المحقق على مخدر مع المتهم . اعتبار ذلك دليلا مستمدا من تفتيش صحيح .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

متى كانت جريمة احراز السلاح متلبسا بها ، فان هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان ما دامت حالة التلبس قائمة ، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شىء معين ، ومن ثم فان الدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Flagrant délit — L'inculpé avoue que le revolver saisi lui appartient — Ce fait est considéré comme un cas de flagrant délit autorisant l'officier de police judiciaire à arrêter le prévenu et à perquisitionner sur lui — L'enquêteur trouve du stupéfiant sur l'inculpé — Il en résulte une preuve tirée d'une perquisition régulière. L'état de flagrant délit dans l'infraction de port d'armes autorise l'officier de police judiciaire à arrêter le prévenu et à opérer une perquisition sur sa personne n'importe quand et n'importe où, du moment que l'état de flagrant délit est constant. Il n'y a donc pas lieu en droit d'exiger de celui qui procède à la perquisition de l'arrêter à l'expiration d'un temps déterminé ou lorsqu'il aura saisi un objet déterminé. Dès lors la preuve tirée de cette perquisition est régulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا