شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٥

تجمهر . ثبوت أن الغرض منه الاتلاف والتخريب . لا يشترط لتوقيع العقوبة . سبق صدور أمر للمتجمهرين من رجال السلطة العامة بالتفرق .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون لا يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صدور أمر للمتجمهرين من رجال السلطة العامة بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Rassemblement—Il est établi que les auteurs avaient pour but de commettre des actes de dégradation et de destruction — Il n'est pas nécessaire pour l'application de la peine, que les prévenus aient au préalable reçu l'ordre des agents de la force publique les enjoignant de se disperser. La loi n'exige pas, pour l'application de la peine édictée pour l'infraction de rassemblement, que les auteurs aient reçus au préalable un ordre des agents de la force publique les en-joignant de se disperser, du moment que le dit rassemblement avait pour but la perpétration de certaines infractions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا