شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٤

سرقة باكراه . وجوب أن يكون الجانى قد لجأ للاكراه لتسهيل السرقة . وجوب بيان ذلك فى الحكم .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون يوجب فى ظروف الاكراه المشددة لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ الى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة . فاذا كان الثابت أن بعض المتظاهرين اعتدوا على المجنى عليه وانتزعوا منه ( مصابيح كهربائية ) كان يحملها ولما قاومهم لطمه أحدهم على وجهه وتفقد المجنى عليه حافظة نقوده فى جيبه الخلفى فلم يجدها ، فان الحكم بادانة المعتدى ( الذى تعرف عليه المجنى عليه ) بجريمة السرقة باكراه دون أن يعنى ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه وفعل السرقة يكون قاصر البيان متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Vol avec violence—Le tribunal doit faire ressortir dans son jugement que l'inculpé a employé la violence pour faciliter le vol. Pour que la violence constitue une circonstance aggravante du vol, la loi exige que l'inculpé y ait eu recours pour annihiler toute résistance de la part de la victime et que cela soit dans le but de faciliter le vol. S'il est donc établi que quelques manifestants se sont livrés à des voies de fait sur la victime, qu'ils lui enlevèrent des lampes électriques qu'il portait, qu'en leur résistant l'un d'eux la gifla et que la victime, ayant cherché dans sa poche si son portefeuille y existait, constata sa disparition, dans ces conditions, le jugement, en condamnant l'agresseur (reconnu par la victime) pour infraction de vol avec violence, sans faire ressortir le lien entre l'agression commise sur la victime et le vol, encourt cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا