حكم ص ١٣١–١٣٥
الحكم الغيابى — المعارضة — الاستئناف لقلة العقوبة — مفعوله
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٥١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
الاستئناف المقدم من النيابة عن حكم غيابى قبل فوات ميعاد المعارضة ليس بباطل لمجرد كون المتهم عارض فيه بعد ذلك فان نتيجة هذه المعارضة جعل قبول الاستئناف موقوفا على شرط تأييد الحكم الغيابى فاذا تأيد فعلا فان الاستئناف يصح مقبولا (١)
صور الصفحات ١٣١–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

