شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٣

حكم • صدور قانون يلغى مادة من مواد قانون العقوبات • بقاء الأفعال المعاقب عليها بمقتضى المـادة الملغاة معاقبا عليها بمقتضى القانون الجديد • الخطأ فى ذكر المـادة الملغاة فى الحكم لا يبطله •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ٣٢٢ و٣٢٣ من قانون العقوبات ؛ القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا صدر قانون يلغى مادة من مواد قانون العقوبات الا أن الأفعال التى كان معاقبا عليها بمقتضى المـادة المذكورة بقيت معاقبا عنها بمقتضى القانون الجديد ، فان الخطأ فى ذكر المـادة الملغاة ليس من شأنه أن يبطل الحكم ولا يكون ذلك سببا لنقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Jugement—Une loi nouvelle abroge un article du Code pénal — Les faits punis par l'article abrogés le sont également en vertu de la loi nouvelle—L'erreur consistant à citer l'article abrogé n'entraîne pas la nullité du jugement. Une loi nouvelle abroge un article du Code pénal, mais les faits punis par le dit article le sont également en vertu de la loi nouvelle. Il en découle que l'erreur consistant à citer l'article abrogé n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement. Par conséquent, ce n'est pas une cause de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا