شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٢

تعويض • اعتباره فى مقابل الضرر • لا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول أو درجة غناه • سلطة محكمة النقض فى تصحيح خطأ المحكمة •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لمـا كان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول عنه أو درجة غناه ، فان ادخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسئول عنه بين العناصر التى راعتها عند تقدير التعويض يجعل الحكم معيبا متعينا نقضه ؛ اذ ولو أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسبا وفقا لمـا تتبينه من مختلف ظروف الدعوى وانها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، الا انها اذا ما اقحمت فى هذه الظروف ما لا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون أدخلته فى حسابها عند تقديره فان قضاءها يكون فى هذه الحالة مخالفا للقانون ويكون لمحكمة النقض سلطة العمل على تصحيحه ، فتستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع أدخلته فى تقديره على ذلك الأساس الخاطىء •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Dommages-intérêts—Ils sont considérés comme la contre-valeur de la réparation du préjudice—Leur montant ne doit subir aucun effet en raison de l'étendue de la faute ou de la richesse de l'auteur du préjudice. Les dommages-intérêts représentent la contre-valeur de la réparation du préjudice causé par le fait dommageable et ne doivent pas varier suivant le degré de la faute ou l'étendue de la richesse de l'auteur du préjudice. Est donc vicié et doit être cassé le jugement du tribunal qui fait entrer en ligne de compte la gravité de la faute et l'aisance de celui qui en est responsable parmi les éléments pris en considération lors de l'évaluation de la réparation. Car, bien que l'évaluation de la réparation soit du ressort du tribunal du fond qui la fixe selon son appréciation, eu égard aux divers éléments de la cause, et lorsqu'il fixe une somme déterminée à titre de réparation, aucune discussion ne peut plus être admise à cet égard, néanmoins, si, en pareils cas, le jugement fait entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la réparation, des éléments étrangers qui n'ont aucun rapport juridique avec cette réparation, le dit jugement viole la loi et alors la Cour de Cassation a le pouvoir de redresser une telle erreur, et d'écarter de la réparation allouée les dits éléments étrangers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا