شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧١

دفاع شرعى • دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن ماله • اقتصار الحكم على انتفاء الدفاع عن النفس • قصور موجب للنقض •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لمـا كان دفاع الجانى قوامه أنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه كان يدفع عن فعلين عزاهما اليه وهما محاولته الاعتداء عليه وايقاع الأذى به ومحاولته تسلق جدار بيته لارتكاب جريمة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى القول بانتفاء قيام أية حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يتعرض لمـا قاله الطاعن بصدد البيت وكانت البيوت مما يصح فى القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Légitime défense—Le prévenu soulève qu'il était en état de légitime défense de sa personne et de ses biens — Le jugement se contente de réfuter la défense de la personne—Insuffisance entraînant cassation. L'inculpé, en portant des coups à la victime, repoussait deux faits, la tentative par cette victime de commettre une agression sur sa personne et sa tentative d'escalader le mur de la maison aux fins d'y perpétrer une infraction. Le jugement dont pourvoi a rejeté tout état de légitime défense de la personne, mais n'a pas abordé le débat soulevé par le pourvoyant au sujet de la maison ; alors que les maisons peuvent, en droit, être l'objet d'une légitime défese. Pareil jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا