شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٠

نصب • استخدام الموظف لوظيفته للاستيلاء على مال الغير • لا يكفى وحده لتكوين الطرق الاحتيالية •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصبا الا على أساس أن سوء استعماله وظيفته ، بايهام المجنى عليه باستطاعته الحاقه باحدى الوظائف ، يعتبر من الطرق الاحتيالية كما هى معرف بها فى باب النصب • فاذا جرت المحكمة فى حكمها على قاعدة عامة هى أن مجرد استخدام الموظف وظيفته فى الحصول على المـال يعتبر نصبا وأن ذلك من شأنه أن يؤدى بذاته الى تحقيق مقصده فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع عن دائرة الكذب المجرد الى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فان قضاءها يكون مخطئا واجبا نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Escroquerie — Le fonctionnaire qui exploite son poste dans le but de s'emparer des biens d'autrui, ne commet pas des manœuvres frauduleuses. Le fait par un fonctionnaire d'exploiter le poste qu'il occupe effectivement aux fins de s'emparer des biens d'autrui ne constitue l'escroquerie qu'autant que ce fonctionnaire, en abusant de sa situation de fonctionnaire, a fait croire à la victime qu'il peut le nommer à un poste, et a ainsi commis les manœuvres frauduleuses telles que définies au chapitre de l'escroquerie. Lors donc que le tribunal a posé dans son jugement comme une règle générale que le seul fait par un fonctionnaire d'exploiter son poste dans le but de s'emparer des biens d'autrui constitue l'escroquerie, que ce fait engendre par lui-même la réalisation du but du fonctionnaire qui visait à influencer la victime et que cela sort du domaine du mensonge simple pour constituer un mensonge corroboré par une mise en scène, pareil jugement a erré et sa cassation s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا