شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

ضريبة الدمغة • قبول ورقة لم يسـدد عنها الرسم • لا يشترط قصد جنائى خاص • وجوب الحكم بالغرامة والجزاءات الاضافية فى جميع الأحوال •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ٢١ و٢٣ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٢٣/٣ منه ؛ الفقرة ٩ ب من الجدول الخامس الملحق به

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٤٤ سنة ١٩٣٩ نص فى المـادة (٢١) منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسـدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة ، ثم نص فى المـادة ( ٢٣ ) على أن يحكم القاضى علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة • ولما كان القانون لم يوجب لتحقق جريمة عدم سداد رسم الدمغة توفر قصد خاص ، بل هى تتم بمجرد عدم دفع الرسم فى الحالات التى بينها ، ثم انه حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق فى هذا الشأن بين حالتى الغرامة والجزاءات الاضافية ، مما مفاده أنه كلما دين ممول بها وعوقب بالغرامة حقت عليه تلك الجزاءات ــ لمـا كان ذلك ، فان ما ذهب اليه الحكم من التفرقة بين حالتى تعمده التهرب أو عدم تعمده ، لمجرد نعت القانون الرسوم التى لم تدفع بأنها مهربة ، لا يكون له سند يبرره ، ويتعين نقض الحكم فيما يختص بالتعويض والزام المتهم بالجزاءات الاضافية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Droit de timbre—L'acceptation d'un acte n'ayant pas acquitté ce droit ne nécessite pas une intention criminelle spéciale — Le tribunal doit condamner à l'amende et aux peines complémentaires dans tous les cas. L'article 21 de la Loi No. 44 de 1939 rend passibles de l'amende toutes les parties qui auront accepté un acte n'ayant pas acquitté le droit de timbre et ce en plus du paiement des droits dus. L'article 23 stipule qu'indépendamment des peines précédentes, le juge condamnera au triple des droits fraudés. La loi n'a pas exigé une intention criminelle spéciale pour la réalisation de l'infraction de non acquittement des droits de timbre. Cette infraction est réalisée dès que les droits ne sont pas acquittés dans les cas prévus par la loi. D'ailleurs, en fixant la peine de cette infraction, la loi n'a pas distingué à cet égard entre l'amende et les peines complémentaires. Il en résulte que toutes les fois qu'un contribuable est inculpé d'une telle infraction et condamné à l'amende, la condamnation aux peines complémentaires s'impose. Est donc sans aucun fondement la distinction faite par le jugement entre l'existence et l'inexistence de l'intention de fraude parce que la loi qualifie les droits fraudés de non acquittés. Il s'ensuit que le jugement encourt cassation en ce qui concerne la non condamnation de l'inculpé aux dommages-intérêts et il échet de condamner ce dernier aux peines complémentaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا