شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٧

تشرد •• اتخاذ وسيلة للتعيش غير مشروعة •• المقصود بذلك •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان المـادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص • فاذا كان ما وقع من الطاعنة هو سكناها مع رجل معين فى منزل واحد واتصالها به وحده وتكفله بالنفقة عليها فان هذا لا يكون مما يعاقب عليه القانون ولا يصح أن يؤسس عليه القضاء بالتشرد •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vagabondage—Ce qu'on entend par moyen illégitime de subsistance. Selon l'article 1er du Décret-Loi No. 98 de 1945, les moyens illégitimes de subsistance servant de base à la condamnation d'une personne au vagabondage doivent constituer une infraction aux dispositions du Code pénal, ou un des autres moyens énumérés par les textes de cet article. Le fait mis à la charge de la demanderesse en cassation consiste simplement en sa cohabitation avec un homme déterminé dans une même maison, à avoir des rapports exclusifs avec lui et à en recevoir de l'argent. Il s'ensuit que le fait poursuivi est impunissable et ne peut servir de base pour condamner l'inculpée au vagabondage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا