شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٦

ضرائب • صدور مرسوم بقانون يقضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية • سريان أحكام هذه الأوامر دون أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢ ؛ المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٥ الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما ٣٦١ ، ٣٦٢ ومعنى سريان أحكامهما هو الزام الممول بتقديم جميع البيانات والميزانيات والاقرارات والأوراق التى يقضى بتقديمها القانون فى الميعاد المنصوص عليه فى الأمر رقم ٣٦١ وهو ٣١ يناير ، وعليه أيضا أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقا عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية فى ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير • واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين فى كل عام • فلا محل بعد ذلك للقول بتطبيق المـادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ مادام حكم الأمرين هو الواجب التطبيق •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Impôts—Promulgation d'un décret-loi maintenant en vigueur les dispositions de certaines proclamations militaires—Les dispositions de ces proclamations sont applicables à l'exclusion de celles de la loi No. 14 de 1939. Le Décret-Loi No. 105 de 1945 promulgué le 4 octobre 1945, maintint en vigueur diverses proclamations, notamment les Proclamations No. 361 et 362. Ce maintien en vigueur signifie que le contribuable doit présenter toutes indications, bilans, déclarations et pièces exigés par la loi dans le délai prévu par la Proclamation No. 361, soit le 31 janvier. Le contribuable doit également payer au Trésor, dans un délai ne dépassant pas fin février, le montant dû de l'impôt ordinaire ou exceptionnel sur la base des indications et des chiffres qu'il aura présentés. Le maintien de ces dispositions signifie qu'il faut être lié annuellement par ces deux dates. Il n'y a donc pas lieu à l'application de l'article 85 de la Loi No. 14 de 1939 du moment que les dispositions des deux proclamations doivent demeurer en vigueur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا