شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٤

مسئولية جنائية : تمسك الدفاع بأنه كان مجنونا وقت ارتكاب الحـادث • واجب المحكمة أن تتثبت من ذلك • ليس لها أن تطالبه هو باثبات الجنون •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا تمسك الدفاع أمام محكمة ثانى درجة بأن المتهم كان مجنونا وقت الحادث فلا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند فى اثبات عدم جنونه الى القول بأنه لم يقدم دليلا على ذلك بالجلسة لأن من واجب المحكمة فى هذه الحالة أن تتثبت هى من انه لم يكن مجنونا وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو باقامة الدليل على دعواه ــ كذلك لا يصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد انه مجنون فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة لأن ذلك لا يصح الاستدلال به الا فى حق من لم يطعن فى سلامة عقله •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Responsabilité pénale — L'inculpé soutient qu'il était en état de démence lors de la perpétration de l'infraction — Le tribunal doit s'assurer de l'existence de la démence — Il ne peut demander au prévenu de fournir la preuve de sa démence. Si la défense soutient devant le tribunal de second degré, que l'inculpé était en état de démence lors de la perpétration de l'infraction, le tribunal n'a pas le droit de tirer la preuve contraire de ce que le prévenu n'a pas administré la preuve de sa démence à l'audience. Le tribunal doit, en pareil cas, s'assurer lui-même ue l'inculpé n'était pas en état de démence lors de la perpétration de l'infraction sans lui demander de fournir la preuve du bien-fondé de sa prétention. Il n'y a pas lieu non plus de se prévaloir du fait que celui qui prétend être dément ne l'a pas montré au moment opportun c'est-à-dire au cours des poursuites. En effet, on ne peut tenir cet argument que contre une personne saine d'esprit et dont la sanité des facultés mentales n'a jamais été contestée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا