شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٣

١ ــ اثبات فى المواد الجنائية • شهود • عدم تمسك المحامى المندوب بسماع الشهود • لا وجه للطعن بعد ذلك • ٢ ــ هتك العرض • لمس فخذ المرأة • اعتباره هتك عرض •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ اذا لم يطلب المحامى المنـدوب للدفاع عن الطاعن بجلسة المرافعة استدعاء الشهود ، بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات ، ولم يطلب الطاعن نفسه شيئا ولم يعترض على قول المحامى فلا محل لمـا يثيره الطاعن فى هذا الشأن حتى ولو كان المحامى الموكل الذى لم يحضر فى الجلسة الأخيرة وحضر عنه فيها المحامى المندوب قد تمسك فى الجلسات السابقة بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم • ٢ ــ ان الفخذ من المرأة عورة ، ولمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتكا لعرضها •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). I.—Preuve en matière pénale — Témoins — L'avocat délégué n'a pas soutenu la nécessité de l'audition des témoins — Il ne peut plus soulever cette question plus tard. II.—Attentat à la pudeur — L'attouchement de la cuisse de la femme constitue un attentat à la pudeur. I.—Si, à l'audience des plaidoiries, l'avocat délégué à la défense du pourvoyant n'a pas demandé l'audition des témoins et s'est contenté de leurs déclarations pendant l'instruction, et si le pourvoyant lui-même n'a rien demandé et n'a rien objecté à la plaidoirie de l'avocat, le pourvoyant n'est plus admis à soulever quoique ce soit à cet égard, alors même que l'avocat mandaté, lequel ne s'est pas présenté à la dernière audience mais s'est fait représenter par l'avocat délégué, avait soulevé aux audiences précédentes la nécessité de l'audition des témoins et de la discussion de leurs déclarations. II.—La cuisse étant une des parties sexuelles défendues de la femme, le fait de la toucher et de la pincer dans le but de lui faire la cour constitue un attentat à la pudeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا