حكم ص ١٣٠–١٣١
المعاش — ترتيبه للورثة — البنت — الزواج
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة السابعة من لائحة معاشات سعيد باشا الصادرة فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤
المبادئ المستخلصة
اذا تزوجت بنت المتوف من أرباب المعاشات فليس لها حق فى المعاش بمقتضى المادة ٧ من لائحة معاشات سعيد باشا ولو كان زوجها توفى قبل أبيها (١)
صور الصفحات ١٣٠–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

