شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٢

ضرب وجرح ــ مؤاخذة المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليـه ضربتين فعجز عن العمل مـدة تزيد على العشرين يوما ــ وجوب بيان ان العجز كان ناشئا عن كل من الضربتين •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا قدم متهمان الى المحاكمة ، أحدهما بتهمة احداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجنى عليه ، والآخر بتهمة جنحة الضرب ، وكان الثابت انه وجد عليـه ثلاث اصابات ، فرأت المحكمة ان تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها وآخذته هو والمتهم الآخر بتهمة أنهما ضربا المجنى عليه ضربا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما عن الاصابتين الأخريين ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين ، دون أن تبين أن عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كان ناشئا عن الاصابتين ، فهذا منها قصور يعيب حكمها مما يوجب نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Coups et blessures — Les deux prévenus sont condamnés pour avoir porté à la victime deux coups dont il est résulté pour cette dernière une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours — Le tribunal devait démontrer que l'incapacité résultait de chacun des deux coups. Deux inculpés sont poursuivis, l'un pour avoir porté à la victime des coups lui ayant causé une infirmité permanente, et l'autre pour délit de coups. Il a été constant que la victime portait trois blessures. Le tribunal a estimé que l'inculpation imputée au premier, consistant à avoir causé à la victime une infirmité permanente, n'était pas prouvée et a condamné les deux inculpés, du chef des deux autres blessures, à deux ans d'emprisonnement pour avoir porté à la victime des coups dont il est résulté pour elle une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. Toutefois, le tribunal n'a pas fait ressortir que cette incapacité était le résultat de deux blessures. Dès lors, c'est une insuffisance qui entache son jugement et entraîne cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا