شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦١

نقض فى المواد الجنائية ــ تقديم شهادة تثبت ان الحكم لم يرد من محكمة الجنايات الا بعد الميعاد ــ لا تفيد أنه لم يختم فى الميعاد •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يستدل بها على ان الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى ان تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها ، فاذا قدم الطاعن شهادة من قلم كتاب النيابة تبين ان الحكم ومحضر الجلسة لم يردا من محكمة الجنايات فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد فى اثبات ان الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه فى الموعد القانونى ، ولهذا لا تقبل الأسباب التى يقدمها الطاعن بعد مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم ، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاء منها بقبول الأسباب التى ستقدم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — La production d'un certificat établissant que le jugement n'a été remis au parquet par la Cour d'Assises qu'après le délai, ne signifie pas que ce jugement n'a pas été effectivement signé dans le délai légal. La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante à dire que le certificat attestant que le jugement n'a pas été signé dans le délai légal, doit être négatif, c'est-à-dire, constatant que le jugement n'était pas signé lors de la délivrance du certificat par le greffe. La production par demandeur en cassation d'un certificat du greffe du Parquet établissant que le jugement et le procès-verbal d'audience n'ont été déposés par la Cour d'Assises qu'après le délai, ne suffit pas pour établir que le jugement dont pourvoi n'a pas été signé dans le délai légal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا