شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٠

حق الدفاع ــ تمسـك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تحقيق دفاعه ــ اجابته الى ذلك وثبوت صحة دفاعه ــ تأييد المحكمة الحكم الابتدائى دون الرد على هـذا الدفاع ــ قصـور فى الحكم يبطله •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان ايجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون معروضة للبيع كما هو مقتضى القانون • فاذا كان الدفاع قد تمسك أمام محكمة ثانى درجة بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعا عليها لم تكن معروضة للبيع فى المحل بل كانت موجودة فيه على ذمة أصحابها وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة الى طلبه باستدعاء مفتش التموين وسؤاله فجاءت أقواله فى مصلحته ، ومع هذا فانها قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هـذا الدفاع أو تشير الى شهادة الشاهد الذى أيده ، فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Droit de la défense — Le défendeur maintient devant le tribunal d'appel sa demande relative à l'instruction de sa défense — Le tribunal accepte cette demande et admet le bien fondé de sa défense—Cependant il confirme le jugement de premier degré sans répondre à cette défense — Insuffisance entraînant la nullité du jugement. L'obligation pour les commerçants de mettre les prix sur les marchandises ne doit être exigée que lorsque ces marchandises sont exposées à la vente. La défense soutient devant le tribunal de second degré que les chaussures se trouvant au magasin et dont le prix n'était pas indiqué, n'étaient pas exposées à la vente mais s'y trouvaient pour une raison étrangère à la vente et pour le compte des propriétaires. Il demande au tribunal d'ordonner l'instruction de ce moyen de défense. Le tribunal fait droit à sa demande et appelle l'inspecteur de l'approvisionnement aux fins de l'interroger à ce sujet. Les déclarations de ce dernier confirment la défense du défendeur. Néanmoins, le tribunal confirme le jugement dont appel pour les mêmes motifs sans répondre à la défense soulevée et sans faire allusion à la déposition du témoin corroborant cette défense. Pareil jugement encourt cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا