شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٦٠

قتل خطأ ــ عبث شخصين بمسدس واصابة آخر ــ ادانتهما معا بجريمة القتل خطأ دون بيـان المتسبب منهما فى القتل ــ قصور فى الحكم يوجب نقضه •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان متهمين بالقتل الخطأ مؤسسا قضاءه على قوله أنهما تبادلا الامساك بمسدس محشو برصاص وعبثا به فانطلق منه عيار نارى أصاب المجنى عليه فقتله دون أن يبين من منهما المتسبب فى انطلاق العيار ، فان الحكم يكون قاصر البيان واجب النقض اذ ان مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شأن فى القتل الا اذا كان هو الذى أدى الى انطلاق العيار •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Homicide involontaire—Deux personnes jouaient imprudemment avec un revolver et une balle s'est échappée de ce revolver et a atteint une autre — Le tribunal condamne les deux inculpés pour homicide involontaire sans démontrer lequel d'entre eux est responsable — Son jugement est entaché d'une insuffisance entraînant cassation. Il appert du jugement dont pourvoi qu'il a condamné deux inculpés pour homicide involontaire. Le jugement s'est fondé sur ce que les deux inculpés se sont échangés le revolver entre eux et se sont amusés imprudemment avec ce revolver alors qu'il était chargé de balles. L'une d'elles s'est échappée et a atteint la victime en la tuant. Cependant, le dit jugement n'a pas démontré lequel des deux inculpé jouait imprudemment avec le revolver et devait être responsable du coup de feu. En effet, le seul fait de jouer imprudemment avec le revolver ne peut avoir de rapport avec l'homicide, à moins qu'il ne soit la cause qui a fait partir la balle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا