حكم ص ١٥٩
نفقة • سن اليأس • متى تكون العدة بالأشهر •
- العدد
- العدد الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٤ رمضان سنة ١٣٦٩ — ١٩ يونيه سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
سن اليأس لا يجعل العدة بالأشهر الا لمن انقطع الدم عنها والقول فى ذلك قول الزوجة بيمينها فاذا أقرت بأن الدم يأتيها كعادتها شهريا لا تسمع دعوى المطلق انقضاء عدتها بالأشهر •
صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

