شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٥٨

وقف • حكم اثبات البنوة الصادر بعد الوقف • أثره فى استحقاق من ولد قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
التاريخ
٨ جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ — ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

صدور الحكم ببنوة طالب الاستحقاق فى الوقف للواقف لا يقتضى استحقاقه فى الوقف اذا ثبتت ولادته قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه ضمن الموقوف عليهم • ولا عبرة بالقول بأن الحكم ببنوته يجعله فى حكم المستحدث بعد الوقف لأن هذا ليس معناه ثبوت البنوة مستندة الى ما بعد الوقف •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا