حكم ص ١٥٨
وقف • حكم اثبات البنوة الصادر بعد الوقف • أثره فى استحقاق من ولد قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه •
- العدد
- العدد الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ — ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
صدور الحكم ببنوة طالب الاستحقاق فى الوقف للواقف لا يقتضى استحقاقه فى الوقف اذا ثبتت ولادته قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه ضمن الموقوف عليهم • ولا عبرة بالقول بأن الحكم ببنوته يجعله فى حكم المستحدث بعد الوقف لأن هذا ليس معناه ثبوت البنوة مستندة الى ما بعد الوقف •
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

