شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٧

موظف • نقله من وزارة لأخرى بقصد تفويت الترقية التنسيقية عليه • لا تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى ما دام النقل لا يستر تأديبا •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
الفقرات ٤ و٥ و٦ من المادة ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

لا تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الدعوى التى موضوعها التعويض عن نقل موظف من وزارة لأخرى ولو بقصد تفويت الترقية التنسيقية على المدعى اذا ثبت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النقل كان نقلا عاديا ولم يقصد به تأديب ولكنها تختص بنظر الدعوى اذا كان النقل يهدف للتأديب •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 9-12-1949 MM. Abdou Moharram Bey, Habachi Ibrahim Semri Bey et Abdel Méguid el Tohami Bey (Conseillers d'Etat). Fonctionnaire — Transfert d'un fonctionnaire d'un Ministère à un autre vue de le priver de la promotion de coordination — La Cour du Contentieux Administratif n'est pas compétente pour connaître de cette question, du moment que ce transfert ne déguise pas une mesure disciplinaire. La Cour du Contentieux Administratif n'est pas compétente pour connaître d'une demade en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire du fait qu'il a été transféré d'un Ministère à un autre dans le but de le priver de la promotion de coordination ; s'il appert des pièces versées au dossier que ce transfert était normal et ne déguisait pas une mesure disciplinaire. Toutefois, la dite Cour aurait été compétente si le transfert avait pour but d'appliquer au fonctionnaire une sanction disciplinaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا