شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٥٢

عمل لجنة التوفيق والتحكيم بين العمال وأرباب الاعمال • النص على حضور رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النزاع • عدم جواز حضور قاض آخر بدله بدون مبرر •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٩ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٢٣٩ ؛ المرسوم بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٤٥ ؛ القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

تنص المادة الأولى من الامر العسكرى رقم ٢٣٩ الذى قرر المرسوم بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٤٥ استمرار العمل به على أن تشكل لجنة التوفيق والتحكيم بين العمال وأرباب الأعمال من المحافظ رئيسا ومن أعضاء أولهم رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النزاع • فاذا كان واقعا فى مقر محكمة جزئية حل محله قاض تنتدبه وزارة العدل ؛ ومفاد ذلك أن ولاية رئيس المحكمة الابتدائية حيثما يقع النزاع فى دائرتها هى ولاية أصلية يستمدها مباشرة من القانون • فلا يجوز اذن ندب غيره الا استثناء لعذر طرأ عليه أو لعدم وجود محكمة ابتدائية يقع فى دائرتها النزاع ــ لهذا يقع باطلا تشكيل اللجنة المذكورة اذا حضر قاض بدلا من رئيس المحكمة بدون عذر ، وبالتالى يصبح قرار اللجنة باطلا كذلك •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 19-10-1948 MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.) ; El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey, Mohamed Effat Bey et Abdel Rahman el Gabri Bey (Conseillers d'Etat). Travail — Commission de conciliation et d'arbitrage entre ouvriers et patrons — Les textes portent que la présence du président du tribunal de 1ère instance du lieu de conflit est nécessaire — Aucun autre juge ne peut donc le remplacer sans raison justificative. Aux termes de l'article 1er de la Proclamation militaire No. 239, dont le maintien en vigueur a été décidé par le décret-loi No. 100 de 1945, “Les commissions de conciliation (et d'arbitrage entre cuvriers et patrons)... seront composées comme suit : le Gouverneur ou le Moudir, président, le président du tribunal (de 1ère instance) du lieu de conflit ou un juge délégué par le Ministère de la Justice, si le conflit a lieu dans le ressort d'un tribunal sommaire etc.” Il en résulte que le pouvoir du président du tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel le conflit a lieu est de droit, découlant directement de la loi. Donc, aucun autre juge ne peut le remplacer, sauf dans le cas où il s'excuse pour une raison accidentelle ou à défaut d'un tribunal de 1ère instance dans le lieu où le conflit est engagé. Dès lors, est nulle la composition de la dite commission si un juge autre que le président du tribunal de 1ère instance y assiste sans que ce dernier s'excuse et sa décision est, en conséquence, nulle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا