حكم ص ١٢٨–١٣٠
الاستئناف — المحامى — الوكالة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام المشكلة تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادتان ١٧٥ و ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يصح الاستئناف المقدم من محام عن المتهم بمقتضى توكيل صادر منه له عن حكم قاض بعقابه
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

