شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

١ ــ قضاء مستعجل : تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد • لا يمنع من قيام المنازعات • طلب المشترى التأشير على الحكم الصادر له وتسجيله • توافر حالة الاستعجال • ٢ ــ أمر ادارى : الأمر بتسجيل المحررات • جواز تداخل القضاء فيه بعد صدور القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية — قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٤٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ (المواد ٣١ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ١٥ ، ١٦)

المبادئ المستخلصة

١ ــ تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد وحده لا يدفع عن المدعى (المشترى) ضرر تصرف البائعين له فى العقار المبيع للغير اذا قام هذا الغير بتسجيل التصرف الصادر له قبل تسجيل الحكم الصادر للمدعى • وبصرف النظر عما قد يترتب على تسجيل الحكم بعد ذلك من انصراف أثر هذا التسجيل الى تاريخ تسجيل العريضة فان مجرد حصول تصرفات على العقار المبيع للغير مدعاة لاثارة المنازعات والاشكالات بين هذا الغير والمشترى الأول ( المدعى ) ويكون من حق هـذا الأخير أن يعمل على تلافيها ودفع ضررها عنه وفى ذلك ما يكفى لتوافر الاستعجال • فاذا ما طلب المشترى الأول ( المدعى فى دعوى صحة التعاقد ) من قاضى الأمور المستعجلة الزام أمين عام الشهر العقارى بالتأشير على الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتسجيله ، ليكون صالحا لنقل التكليف باسمه ، فان صفة الاستعجال فى طلبه متوافرة ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر الاستعجال لتسجيل المشترى عريضته فى دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطلوب تسجيله • ٢ ــ الأمر بتسجيل المحررات وان كان من ضمن الأعمال الادارية التى تدخل فى نطاق التحريم الوارد فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، الا أن القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى قد أجاز تداخل القضاء فى هذا الشأن بما ورد فى بعض مواده عن ذلك • فالدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى الدعوى بالزام أمين الشهر العقارى بالتأشير على الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع ليكون صالحا للتسجيل ، هذا الدفع أصبح بالنسبة لشئون الشهر العقارى بعد صدور القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ غير قائم ويتعين لذلك رفضه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU CAIRE JUSTICE DES RÉFÉRÉS 14-6-1947 Mr. Mohamed Refaat (Juge). I.—Référés — La transcription de l'acte d'assignation en validité de contrat n'empêche pas les contestations — L'urgence est amplement justifiée dans ces contestations. II.—Mesure administrative — Transcription des écrits — Possibilité de l'intervention de la justice après la promulgation de la Loi No. 114 de 1946. I.—La transcription seule de l'acte d'assignation en validité de contrat ne met pas le demandeur (l'acheteur) à l'abri du préjudice encouru par suite de la disposition par ses vendeurs de l'immeuble vendu au profit des tiers, au cas où ces derniers auraient procédé à la transcription de leur acte avant la transcription du jugement rendu au profit du demandeur; et ce, abstraction faite des conséquences produites par la transcription du jugement faisant remonter les effets de cette transcription à celle de l'acte d'assignation. Le seul fait, en effet, de l'existence de charges sur l'immeuble vendu à des tiers est une source de différends et de contestations entre ces tiers et le prmier acheteur (le demandeur) donnant droit à ce dernier d'y obvier et de repousser tout préjudice, ce qui justifie amplement l'urgence. Si donc, le premier acheteur, en l'occurrence, le demandeur dans l'action en validité de contrat, demande au juge des Référés d'ordonner au Conservateur Général de la Publicité Immobilière de procéder à la transcription du jugement rendu en validité et en exécution de l'acte de vente à son profit aux fins du transfert du " teklif " en son nom, le caractère d'urgence est amplement justifié en pareille demande. Il faut dans ce cas rejeter l'exception d'incompétence du Tribunal des Référés faute d'urgence. l'acheteur ayant transcrit son assignation dans l'action en validité de contrat dans laquelle a été rendu le jugement dont la transcription est requise. 2.—La transcription des écrits fait partie des mesures administratives auxquelles s'applique la prohibition prévue à l'article 15 du Règlement de réorganisation des Tribunaux Indigènes. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la loi No. 114 de 1946 réglementant la publicité immobilière permet l'intervention de la justice à cet égard, comme prévu dans certains articles de cette loi. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence de la justice des Référés pour connaître de l'action intentée contre le Conservateur de la Publicité Immobilière de procéder à l'annotation en marge du jugement rendu en validité et en exécution du contrat de vente pour qu'il soit prêt à la transcription ne peut être retenue par rapport aux questions relatives à la publicité immobilière après la promulgation de la Loi No. 114 de 1946. Il sied donc de la rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا