شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

بيع السلم • مجال تطبيق المادة ٧٣ تجارى •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٤٧
المواد
المادة ٧٣ من قانون التجارة ؛ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

تنص المـادة ٧٣ من قانون التجارة على أن كل بيوع السلم التى تعقد فى بورصة مرخص بها طبقا للقانون وللوائح البورصة ويكون البيع فيها بضائع أو سندات مصرح بتسعيرها ، هذه البيوع جائزة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين أن تسوى بدفع فرق الثمن • وكل بيع القصد منه دفع فرق الثمن يعقد خلافا لذلك لا يترتب عليه أثره ولا يترتب عليه حق فى رفع دعوى قضائية • وهذا النص يشترط لتطبيقه : ــ ١ ــ أن يعقد البيع فى بورصة مرخص بهـا رسميا • ٢ ــ بواسطة سماسرة مقيدة أسماؤهم رسميا • ٣ ــ طبقا للقانون وللوائح الرسمية الموضوعة لبورصة السندات أو بورصة المحصولات • ٤ ــ أن يكون البيع عن سندات أو محصولات جار تسعيرها فى الكشف الرسمى • وكل بيع لا تنطبق عليه هـذه الشروط تكون الدعوى بشأنه غير مقبولة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 26-11-1947 MM. Zakaria Mehanna Bey, Mohamed Moukhtar Abdallah Bey et Mohamed Ghaleb Attia Bey (C.C.). Vente à terme — Cas d'application de l'article 73 du Code de Commerce. Aux termes de l'article 73 du Code de Commerce : " Toutes opérations à terme conclues dans une Bourse autorisée en conformité de la loi et des règlements de la Bourse et portant sur des marchandises ou des valeurs admises à la cote, seront licites et valables, alors même que dans l'intention des parties contractantes elles devraient se résoudre par le payement d'une simple différence. Toute opération différentielle ocnclue contrairement aux dispositions précédentes ne pourra donner lieu à une action judiciaire." Il faut pour appliquer cette disposition : (1) Que la vente soit conclue dans une Bourse officiellement autorisée. (2) Par l'entremise de courtiers officiellement inscrits. (3) Conformément à la loi et aux règlements officiels de la Bourse des valeurs ou de la Bourse des marchandises. (4) Que la vente des valeurs ou des marchandises soit aux prix de la cote officielle. L'action est irrecevable lorsque la vente est conclue contrairement à ces dispositions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا