شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

١ ــ دعوى فرعية الغرض منها طلب المقاصة • قبولها رغم قيمة الدين المطلوب فيها بالنسبة لقيمة الدين فى الدعوى الأصلية ورغم وجود ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده • علة ذلك • ٢ ــ دعوى فرعية • ثبوت أنها لم ترفع على سبيل الكيد • الدعوى الأصلية لم ترفع بدين ثابت معلوم المقدار واجب الأداء • ليس للمدعى حق طلب حمايته من تأجيل الفصل فى دعواه الأصلية •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ ــ ٤ ١٩٤٧
المواد
المادة ٣٤٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ ما دام قد تبين للمحكمة أن صاحب الدعوى الفرعية ، يرمى بها الى طلب المقاصة التى أشار اليها القانون فى المادة ٣٤٨ مرافعات ، فان دعواه الفرعية مقبولة بصرف النظر عن قيمة الدين الذى يطالب به ، ان كان يربو الدين المطلوب فى الدعوى الأصلية أم ينقصه ، وبغض النظر أيضا عن وجود ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده • والعلة فى جواز طلب المقاصة القضائية بدعوى فرعية تجنب الضرر الذى قد يصيب المدعى عليه من أعسار المدعى عقب تنفيذ الحكم الذى يصدر له فى دعواه من قبل أن يكون المدعى عليه قد حصل من جهته على حكم فى دعواه التى يرفعها على خصمه بطريق أصلية • ٢ ــ مادامت ظروف الأحوال قد دلت على أن الدعوى الفرعية بالمقاصة لم ترفع على سبيل الكيد وأن المدعى لم يرفع دعواه الأصلية بدين ثابت معلوم المقدار واجب الأداء ، فلا يكون له الحق فى أن يطلب حمايته من تأجيل الفصل فى دعواه الذى يستدعيه النظر فى أصل ومقدار الدين المطلوب فى الدعوى الفرعية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 8-4-1947 MM. Hassan Naguib Bey, Ahmed Ismaïl Fahmi Bey et Ahmed Kamel Bey (C.C.). I.—Demande reconventionnelle tendant à la compensation — Elle est recevable nonobstant le montant de la dette requise par rapport au montant de la dette qui fait l'objet de l'action principale; peu importe qu'il y ait ou non connexité entre les deux demandes — Raison. II.—Demande reconventionnelle — Il est établi qu'elle n'est pas vexatoire — L'action principale n'a pas pour objet une dette certaine liquide et exigible — Le demandeur n'a pas le droit de demander sa protection contre le renvoi de la solution de son action principale. I.—Du moment que le tribunal a constaté que l'auteur de la demande reconventionnelle a pour but de se prévaloir de la compensation prévue par l'article 348 C.P.C., il peut prononcer la recevabilité de cette demande, abstraction faite du montant de la dette requise. Peu importe que cette dette soit supérieure ou inférieure à la dette qui fait l'objet de l'action principale et qu'il y ait ou non connexité entre les deux actions. La raison pour laquelle la compensation judiciaire peut être réclamée par une demande reconventionnelle est d'éviter le préjudice qui pourrait résulter pour le défendeur de l'insolvabilité du demandeur à la suite de l'exécution du jugement rendu en sa faveur dans l'action principale, avant que le défendeur n'ait obtenu un jugement dans l'instance qu'il aurait engagée par une action principale contre son adversaire. II.—Il appert d'après les circonstances de la cause que la demande reconventionnelle n'a pas été engagée d'une façon vexatoire et que le demandeur n'a pas introduit son action principale pour réclamer une dette certaine, liquide et exigible. Dans ces conditions, le demandeur n'a pas le droit de s'opposer au renvoi de la solution de son action pour l'examen de l'origine et du montant de la dette requise dans la demande reconventionnelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا