شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣١

ملكية • ملكية المنقول • انتقالها بمجرد التسليم • شرط ذلك • التصرف فى منقول من غير المالك • أثره •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ ــ ١ ــ ١٩٤٧
المواد
المادة ٤٦ مدنى ؛ المادة ٦٠٨ مدنى ؛ المادتان ٨٦ و ٨٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان ملكية الأموال المنقولة تنتقل باستلامها بناء على سبب صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سلمها بشرط أن يكون المستلم معتقدا صحة الملك فيها للمسلم ولا يضر هذا بحق المالك الحقيقى فى طلب استردادها فى حالة الضياع أو السرقة ( المادة ٤٦ مدنى ) • وقد افترض القانون أن مجرد وضع اليد على المنقول يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن الاعتقاد طبقا لقاعدة ( الحيازة فى المنقول سند الملكية ) الا اذا ثبت ما يخالف ذلك مع مراعاة ما تقدم فى حالتى السرقة والضياع ( المادة ٦٠٨ مدنى ) • فمؤدى هاتين المادتين هو أن ملكية المنقول تكسب فى الحال بثلاثة شروط هى : ــ ( ١ ) الحيازة • ( ب ) السبب الصحيح • ( ج ) حسن نية الحائز • ويستثنى من ذلك حالة ضياع الشىء أو سرقته فان واضع اليد عليه بسبب صحيح وحسن نية لا يملكه الا بعد مضى ثلاث سنين ( المادتان ٨٦ و ٨٧ مدنى ) • فليس اذن كل تصرف فى منقول يصدر ممن لا يملكه يكون تصرفا باطلا لا يترتب عليه أثر قانونى لأن العبرة فى انتقال ملكية المنقول فورا ( فى غير حالتى الضياع والسرقة ) باستلامه ولو لم يكن من سلمه مالكا له بشرط أن يكون التسليم حاصلا بسبب صحيح وباعتقاد حسن من جانب المستلم بأن الطرف الآخر يملك حق التسليم قانونا •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 28-1-1947 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Bey (C.C.). Propriété — La propriété des meubles s'acquiert par la délivrance — Condition — Effet d'une disposition portant sur un meuble appartenant à autrui. La propriété des meubles s'acquiert par la délivrance en vertu d'un juste titre, bien que celui qui les livres ne soit pas propriétaire, pourvu que celui qui reçoit soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il croit traiter avec le propriétaire, et sauf le droit de revendication du véritable propriétaire, en cas de perte ou de vol. (Art. 46 C.C.). La loi a présumé que la seule possession d'un meuble suppose l'existence du juste titre et de la bonne foi. (conformément à la règle : en fait de meubles, possession vaut titre), sauf preuve contraire, et en prenant en considération ce qui a été dit pour les cas de perte et de vol. (Art. 608 C.C.). Il résulte de ces deux articles que la propriété des meubles s'acquiert immédiatement à trois conditions : A — la possession B, le juste titre C, et la bonne foi. Toutefois, est excepté de cette règle le cas de perte ou de vol de la chose. Le possesseur de cette chose en vertu d'un juste titre et d'une bonne foi n'en acquiert la propriété qu'après un délai de trois ans (art 86 et 87 C.C.). Donc, il n'est pas vrai que toute disposition portant sur un meuble et émanant d'un non propriétaire est nulle et sans aucun effet juridique. Car, ce qui importe pour le transfert immédiat de la propriété mobilière, c'est la délivrance, alors même que son auteur ne soit pas propriétaire, pourvu qu'elle soit opérée d'après un juste titre de la part de l'acquéreur de bonne foi (sauf les deux cas de perte et de vol). La bonne foi de la part de l'acquéreur consiste en ce qu'il croit que l'auteur de la livraison a le droit de l'accomplir légalement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا