شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٨

١ ــ وقف • اجارة الوقف تخضع للقانون المدنى • ٢ ــ اجارة الاشياء • لم يأخذ القانون المدنى بنظرية بطلان العقد للغبن • انطباق ذلك على اجارة الوقف •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ ــ ١ ــ ١٩٤٧
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ؛ المادة ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية ؛ المادة ٣٣٦ م

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان القانون المدنى الذى نظم بين الافراد المعاملات على اختلاف أنواعها من بيع وايجار وغيرهما لم يخرج اجارة الوقف من سلطان أحكامه فهى لذلك خاضعة له اذ لو أراد الشارع اخراجها عن نطاق هذه الأحكام لأحال الفصل فى اجارة الوقف على أحكام الشريعة كما فعل حينما انتزع بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية دعاوى معينة من اختصاص هذه المحاكم وجعل مناط الفصل فيها للمحاكم الشرعية ، ومع كونه قد أورد من ضمنها الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف لم يذكر شيئا عن اجارة الأعيان الموقوفة مع علمه بأن لها عند علماء الشرع أحكاما تخالف نظيراتها فى باب الايجار فى القانون المدنى • ٢ ــ ان القانون المدنى قد أغفل فى فصل اجارة الأشياء الأخذ بنظرية بطلان عقود الايجار بسبب الغبن الفاحش وآية ذلك أن الايجار مغالبة بين المؤجر والمستأجر وأن مستأجر أعيان الوقف انما يتلقى حقه ممن يملكه وهو الناظر ، بل ولم يأخذ القانون بهذه النظرية فى سائر العقود الأخرى بدليل انه لم يبطل بيع عقار القصر اذا كان هناك غبن فاحش بل أعطى للبائع الحق فى تكملة الثمن فى حالة بيع عقار القصر فقط ( المادة ٣٣٦ م ) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-1-1947 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Fahmi Bey (C.C.). I.—Wakf — Le louage des biens Wakfs est régi par le Code civil: II.—Louage des choses — Le Code civil n'a pas adopté la théorie de la rescision du contrat pour lésion — Ce principe s'applique au contrat de louage des biens Wakfs. I.—Le Code civil réglemente les différents rapports entre les particuliers ainsi que les divers contrats, tels que la vente et le louage ou autres. Ses dispositions s'étendent même au louage des biens wakfs et le régissent. Si le législateur avait voulu exclure le louage des biens wakfs du domaine du Code civil, il aurait renvoyé la solution y relative aux dispositions de la Charia à l'instar de ce qu'il a fait lorsqu'il a soustrait, en vertu de l'article 16 du R.O.J.N., certaines actions à la compétence des tribunaux nationaux pour les soumettre aux Mehkémehs. Bien qu'il ait prévu, parmi ces actions, l'action relative à la Constitution des wakfs, il n'a rien dit à propos du louage des biens wakfs, alors qu'il savait que ce louage est régi chez les juristes musulmans par des dispositions différentes de celles du louage du Code civil. II.—Le Code civil n'a pas adopté au chapitre du louage des choses. la théorie de la rescision du contrat de louage pour cause de lésion énorme. La raison en est qu'en fait de louage il y a souvent inégalité de gains et pertes de part et d'autre; l'une des parties peut être avantagée au détriment de l'autre. D'autre part, le locataire des biens wakfs acquiert son droit de louage d'un vrai titulaire qui est le Nazir. D'ailleurs, notre Code civil n'a pas adopté cette théorie dans tous les autres contrats ; la preuve en est qu'il n'a pas déclaré la nullité de la vente des biens immeubles appartenant à un mineur pour cause de lésion énorme. Il s'est contenté à cet égard, de stipuler que pareille lésion donne lieu au profit du vendeur à une action en supplément du prix, pourvu que la vente porte sur des immeubles appartenant à des mineurs (Art. 336 C.C.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا