شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٦

بيع • اشتراط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن • يجب على البائع اعذار المشترى بانذار • لا يصح اعتبار الانذار تنازلا عن حق الفسخ •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ ــ ١٢ ــ ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٣٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٣٤ من القانون المدنى تقضى بأنه اذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى ايقاع الفسخ على المشترى اذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الاعذار • ومفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ أن يعذر المشترى بانذار ، أى يكلفه بالوفاء ــ فاذا لم يدفع كان البائع فى حل من أعمال خياره فى الفسخ • فاذا كان الثابت فى الدعوى أن البائع وجه الى المشترى انذارا بوفاء التزامه فى مدى أسبوع فلا يصح اعتبار ذلك تنازلا عن حق الفسخ لأن الانذار واجب قانونا لاستعمال حق الفسخ (١) • (١) أحمد نجيب الهلالى باشا • والدكتور حامد زكى • شرح القانون المدنى ( فى عقود البيع والحوالة والمقايضة ) البند ٤٤٦ ص ٤٥٠ والبند ٤٤٧ ص ٤٥١

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazaverli Bey (V.-Prés.) : Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Vente — S'il est stipulé que la vente sera résolue de plein droit, faute de paiement du prix, le vendeur doit mettre l'acheteur en demeure par une sommation — Toutefois, cette sommation ne doit pas être considérée comme une renonciation de la part du vendeur à son droit à la résolution. Aux termes de l'article 334 C.C. " Lorsqu'il est stipulé que la vente sera résolue de plein droit, faute de payement du prix, le tribunal ne peut accorder un délai à l'acheteur, et la vente sera résolue si ce dernier n'a pas payé le prix sur la sommation à lui faite, à moins que le contrat ne porte que la résolution aura lieu sans qu'il soit besoin de sommation." Il en résulte indubitablement que si le vendeur opte pour la résolution, il doit mettre l'acheteur en demeure par une sommation, c'est-à-dire, il doit le sommer de payer le prix. S'il ne le paie pas, le vendeur sera libre d'exiger la résolution. Comme il est constant d'après les faits de la cause que le vendeur a sommé l'acheteur de payer le prix dans le délai d'une semaine, il ne doit pas être considéré comme ayant renoncé à son droit à la résolution, la sommation devant légalement être faite pour qu'il puisse exercer son droit à la résolution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا