حكم ص ١٢٧–١٢٨
النقض — البطلان الجوهرى للحكم — المجرم الصغير — عدم تحديد مدة مكونه بالاصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام المشكلة تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٦١ و ٦٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
عدم النص فى حكم قضى بتسليم مجرم صغير الى مدرسة اصلاحية على مدة مكونه بها لا يعد بطلانا جوهريا مؤديا الى نقض الحكم بل المدة فى هذه الحالة هى الحد الادنى المنصوص عليه قانونا
صور الصفحات ١٢٧–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

