شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٢١

اعلان • ثبوت أن المحامى يقيم بالمكتب مع أخته • تسلم أخته الاعلان • صحة ذلك •

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ ــ ١٢ ــ ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ما دام أن المحكمة ، اذ قضت بصحة الاعلان وبرفض طلب الطاعنين الاحالة على التحقيق لاثبات أن لا صلة بين المكتب وأخت المحامى التى تلقت الاعلان ، أقامت ذلك على أن الصلة ثابتة من أن مكتب المحامى ليس الا جزءا من المنزل الذى يقيم به هو وأخته ولم يكن به وقت الاعلان الا هذه الأخت وأنها هى التى استقبلت المحضر عند وصوله فتسلمت منه الاعلان ، وهذه الاعتبارات ــ وهى ليست محل طعن ــ من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم من اعتبار أخت المحامى مقيمة فى المحل المطلوب اعلانه فيه وبالتالى لرفض الاحالة على التحقيق فيكون حكمها هذا صحيحا •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 19-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Assignation — Il est établi que l'avocat avait son étude dans la maison où il habitait et que sa sœur, qui a reçu l'assignation, logeait avec lui —L'assignation est donc régulière. Le tribunal a admis la régularité de l'assignation et rejeté la demande des pourvoyants tendant à l'ouverture d'une enquête pour établir que la sœur qui a reçu l'assignation n'avait rien à faire avec l'étude de l'avocat. Le tribunal a conclu à l'existence d'un rapport certain. En effet, il a fait ressortir que l'avocat avait installé son étude dans une partie de la maison où lui et sa sœur habitaient, qu'au moment où l'assignation fut remise, il n'y avait que la sœur qui a reçu l'huissier et l'assignation. Ces considérations — qui ne sont pas contestées — sont de nature à aboutir à la conclusion tirée par le jugement. Cette conclusion a considéré que la sœur de l'avocat logeait au domicile où l'avocat devait être assigné. Dès lors, le tribunal, en rejetant l'enquête, a rendu un jugement régulier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا