شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

١ ـ ضرائب · دفاتر التاجر المستوفية للشروط · محل الاحتجاج بها على خصمه التاجر · عدم حجيتها على مصلحة الضرائب · حق المحكمة فى عدم الأخذ بما جاء بها · ٢ ـ اثبات · العقود التجارية · جواز اثباتها بالبينة · محله طلب التاجر ذلك · ٣ ـ خبير · حق المحكمة فى الاستعانة به

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ ـ ١٢ ـ ١٩٤٨
المواد
المادتان ٢١٥ ، ٢٣٤ من القانون المدنى؛ المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات؛ (فى المتن: المواد ١١ و ١٤ و ١٧ من قانون التجارة؛ المادتان ٤٧ و ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩؛ المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٢١ لسنة ١٩٤٢)

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانونا انما محل الاحتجاج بها على خصمه التاجر ، وليست كذلك مصلحة الضرائب · فمتى كانت المحكمة لم تطمئن الى صحة البيانات الواردة فى دفتر الطاعن للأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون على حق فى عدم اتخاذها أساسا لتقدير الضريبة · ٢ ـ ان تطبيق المادتين ٢١٥ ، ٢٣٤ من القانون المدنى اللتين تجيزان اثبات العقود التجارية سواء بالنسبة الى المتعاقدين أو غيرهم بكافة الطرق القانونية انما محله أن يكون قد طلب التاجر الى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة فى دفتره · فاذا هو لم يطلب ذلك ، فلا محل لنعيه على الحكم · ٣ ـ ان تعيين خبير فى الدعوى هو ، بحسب المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه اجابة الطلب قائما على أسباب مبررة ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 16-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Pres.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). I.—Impôts — Les livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent être admis comme moyen de preuve qu'entre commerçants — Ils ne peuvent faire foi en justice contre le Fisc — La preuve par ces livres n'est que facultative pour le juge — Il peut, à son gré, l'admettre ou la rejeter. II.—Preuve — Contrats commerciaux — Ils peuvent être établis par témoignage — Il faut pour cela que le commerçant invoque ce moyen de preuve. III.—Expert — Droit pour le tirbunal de recourir à son service. I.—Les livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent être admis comme moyen de preuve qu'entre commerçants. Ils ne peuvent, par conséquent, faire foi en justice contre le Fisc qui n'est pas un commerçant. Si le tribunal a, pour des motifs plausibles qu'il a exposés, suspecté l'exactitude des énonciations portées aux livres du demandeur en cassation, on ne saurait rien lui reprocher de ce chef. II.—Les articles 215 et 234 du Code civil stipulant que les contrats commerciaux pourront être constatés, même à l'égard des tiers, par tous les moyens de preuve, ne sont applicables que dans le cas où le commerçant demanderait au tribunal de lui permettre d'établir l'exactitude des indications portées à son livre par les témoignages. Ne l'ayant pas fait, le commerçant ne saurait rien reprocher au jugement. III.—La désignation d'un expert dans un procès est une faculté laissée au juge du fond qui en dispose souverainement. On ne saurait rien lui reprocher du moment que le rejet de la demande y relative est fondé sur des motifs plausibles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا