نزع الملكية للمنفعة العامة • غصب جهة الادارة لعين دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية • مطالبة المالك بتعويض نقدى • رد جهة الادارة العين لصاحبها • اعتبار ذلك تعويضا عينا يغنى عن التعويض النقدى •
- العدد
- العدد الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٦ ــ ١٢ ــ ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ان الغصب لا ينقل بذاته ملكية العقار الى الغاصب ، ولكن اذا استولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنافع العامة وجردت مالكه من حيازته واستولت عليه استيلاء نهائيا كاملا ، فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار ، كانت دعواه مقبولة ولا يدفعها أن الملكية لم تنتقل بعد لجهة الادارة اذ فضلا عما للادارة أن تنقل الملك الى جهتها فى أى وقت باصدار مرسوم نزع ملكيته أو تخصيصه للمنافع العامة فان الحكم الذى يصدر للمالك بالتعويض عن قيمة العقار يحيل حقه ويرده الى مبلغ من المال • ولكن يسوغ لجهة الادارة الى حين صدور المرسوم أو الحكم النهائى أن تقوم برد العين الى مالكها اذ أن الملك لا زال لصاحبه ولم يرد عليه الا واقعة مادية هى الغصب وما نجم عنه من ضرر والغاصب ملزم برد ما غصب والتعويض عما تخلف عن عدوانه ، فان فعل فلا تثريب عليه • ولا يجوز للمالك أن يلزمه باستبقاء المغصوب ودفع قيمته الا اذا استحال الرد أو استقر رأى جهة الادارة على أن يكون الاستيلاء نهائيا ــ وما ذلك كله الا تطبيق لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التعويض العينى هو الأصل ولا يسار الى عوضه أى التعويض النقدى الا اذا استحال التعويض عينا • فاذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه تعويض المدعى عينا ــ كرد الشىء المغتصب ــ وجب قبول ما عرض بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها اذا هى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدى • ومتى كان الحكم قد قرر حصول الغصب وكان الغصب لا ينقل ملكية أرض الشارع الى الحكومة فقد كان له أن يردها الى المطعون عليهم حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى • وكان الواجب اذن على المحكمة أن تعتبر فيها باستعداده للرد وتعمل أثره القانونى الا أن يكون هذا الاستعداد غير جدى أو كان الرد مستحيلا ولما كانت تلك الأسباب التى أوردها الحكم لا تفيد عدم جدية الاستعداد للرد ولا استحالة الرد ــ اذ لم يأبه لهذا الاستعداد ــ مخالفا للقانون وتعين نقضه •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 16-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdi Bey (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — L'autorité administrative s'empare d'un bien sans suivre la procédure de l'expropriation — Le propriétaire de ce bien demande une indemnité en espèces — L'autorité administrative lui rend le bien exproprié — Ce procédé est considéré comme une indemnité en nature, tenant lieu de l'indemnité en espèces. L'usurpation ne transfère pas, par elle-même la propriété à l'usurpateur. Toutefois, il en est autrement lorsque l'autorité
صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

