شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١١٣

استئناف : عدم توقيع محام على عريضة الاستئناف . بطلانها .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ٢٤ والمادة ٣٠ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ ؛ القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثالثة من المادة ٢٤ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ نصت على أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها مع استثناء الحالة التى تكون فيها الدعوى مرفوعة على أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الاذن المنوه عنه بالمادة ٣٠ . وهذا النص صريح فى النهى عن تقديم تلك الصحف ما لم يوقعها محام مقرر . ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولابد عدم قبولها — أما الاعتراض بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاء المخالفة وأنه قد تعمد ذلك فى القانون الجديد رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء وان لم يصرح به وبأنه مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة وتعديل أو حذف ، بله ما كان من ذلك فى صدد قانون تال .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 25-11-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Appel — L'act d'appel n'est pas signé par un avocat — Nullité de l'acte. Aux termes de l'article 24 alinéa 3 de la Loi No. 135 de 1939 : " Les actes d'appel devant une Cour ou un Tribunal quelconque ne pourront être présentés que revêtus de la signature d'un avocat près la Cour ou le Tribunal d'appel. Toutefois, cette signature ne sera pas nécessaire si l'instance est engagée contre un avocat sans l'autorisation du Conseil de l'ordre prévue à l'article 30 ". Ce texte interdit formellement de présenter ces actes s'ils ne sont pas signés par un avocat. La prétention, que le législateur pel est irrecevable s'il n'est pas signé par un avocat. La prétention, que le législateur n'édicte pas la nullité comme une sanction de la violation de ce texte alors qu'il l'édicte formellement dans la nouvelle Loi No. 98 de 1944, est réfutée par le fait que l'interdiction comporte en soi cette sanction, même si elle n'est pas énoncée expressément. Par ailleurs, comme le texte est clair, il n'y a pas lieu de considérer les discussions, modifications ou suppressions qui ont eu lieu avant sa promulgation. A plus forte raison, il n'y a pas lieu de considérer tout ce qui a eu lieu de ce genre au sujet d'une loi postérieure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا