شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١١٢

شفعة . شرط قبول الدعوى بها . وجود الشفيع والمشترى والبائع .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٨ و١٩ من قانون الشفعة (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

فى خصومة الشفعة لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض ، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع ؛ فان رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة بعدم قبولها ولو من تلقاء نفسها اذ لا حكم الا فى دعوى ولا دعوى بغير خصوم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 4-11-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdi Bey (C.C.). Préemption — Condition de recevabilité de l'action — Elle suppose l'existence du préempteur, de l'acquéreur et du vendeur. L'instance de la préemption suppose nécessairement l'existence du préempteur, de l'acquéreur et du vendeur. L'existence de ces trois personnes est indispensable soit en premier degré soit en appel soit en cassation. Peu importe que l'auteur de la demande soit préempteur, l'acquéreur ou le vendeur. Si l'une de ces trois personnes engage la préemption à n'importe quelle phase de l'instance, elle doit mettre en cause les deux autres; sinon le tribunal ordonnera, même d'office, l'irrecevabilité de l'action. En effet, il est de principe, qu'il n'y a pas de jugement sans action et pas d'action sans défendeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا