شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١١١

اثبات فى المواد المدنية . تراضى الخصوم على الاستشهاد بشخص معين . لا يقيد المحكمة ولا الخصوم .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ — ١١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

أن مجرد تراضى طرفى الخصومة الاستشهاد بشخص معين ، ثقة به واطمئنانا اليه ، لا يكون اتفاقا على قاعدة للاثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها بمقتضى شهادة ذلك الشخص — ولا يمنع الخصوم من الاستشهاد بغيره ولا المحكمة من الأخذ بشهادتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 4-11-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdi Bey (C.C.). Preuve en matière civile — L'accord des parties sur le témoignage d'une personne déterminée ne lie ni le tribunal ni les parties elles-mêmes. Le simple accord des parties sur le témoignage d'une personne déterminée parce qu'elles ont confiance en elle n'est pas un accord sur une règle de preuve qui lie le tribunal de sorte qu'il doit statuer d'après les déclarations de ce témoin. Un tel accord n'empêche pas les parties de requérir le témoignage d'autres personnes comme il n'empêche pas le tribunal d'adopter les déclarations de ces autres personnes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا