شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١١٠

اثبات فى المواد المدنية : لا يعد الوارث من الغير بالنسبة للمحررات غير الرسمية . متى يجوز له الطعن فيها . حقه فى الاثبات .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٢٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

الوارث — بحكم كونه خلفا لمورثه — لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة ٢٢٨ من القانون المدنى بل حكمه — بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها — حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادرة الى وارث أو الى غير وارث . لكن اذا ادعى الوارث بأن تصرف المورث كان غشا واحتيالا على القانون اضرارا بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت وان تاريخه غير صحيح جاز له أن يثبت مدعاه ووقع عليه عبء الاثبات اذ أنه مدع والبينة على من ادعى ، وتطلق له كل طرق الاثبات اذ أن المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى اثباته بحصره فى طريق دون طريق وحق له الاثبات بما يتفق له من اثبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 21-10-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Preuve en matière civile — L'héritier n'est pas considéré comme un tiers par rapport aux actes non authentiques — Dans quel cas peut-il attaquer ces actes. De par sa qualité d'ayant-cause à titre universel, l'héritier ne peut pas être considéré comme un tiers au sens de l'article 228 C.C., par rapport aux écrits sous seing privé dans lesquels le decujus étais partie. L'héritier est, à cet égard, soumis aux mêmes conditions que son auteur. La date même non certaine lui est opposable; alors que ces écrits seraient au profit d'un héritier ou d'un non héritier. Toutefois, si l'héritier soutient que la disposition du de cujus était entachée de dol et de fraude à la loi, qu'elle a été faite au préjudice de son droit légal à la succession et qu'elle a été conclue pendant la dernière maladie du de cujus, il peut prouver sa prétention. La preuve lui en incombe comme demandeur, conformément à la règle : Actori incumbit probatio. A ce titre, il peut prouver son allégation par tous les moyens de preuve; car, il est victime d'un dol qui ne lui est pas imputable. Dès lors, l'on ne saurait l'astreindre à suivre un moyen de preuve à l'exclusion d'un autre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا