شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

قوة الشىء المحكوم فيه . دعوى الاستحقاق — ايجاب القانون رفعها على المدين . اعتبار الحكم الصادر فيها حجة عليه .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٥٩٥ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المدين المنزوعة ملكيته هو خصم حقيقى فى دعوى الاستحقاق بحيث لا تنعقد الخصومة بدونه ولذا أوجبت المادة ٥٩٥ من قانون المرافعات اقامة الدعوى عليه والحكم الصادر فى الدعوى يكون حجة عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 18-10-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Autorité de la chose jugée — Demande en revendication — La loi exige qu'elle soit introduite contre le débiteur — Le jugement rendu dans cette action lui est opposable. Le débiteur exproprié est partie principale dans l'action en revendication de sorte que l'instance ne se trouve pas engagé en son absence. C'est pourquoi l'article 595 C. Pr., exigée qu'elle soit intentée contre ce débiteur. Dès lors, le jugement rendu dans cette action lui est opposable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا