شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٦–١٠٧

١ — تحكيم . بطلان المشارطة لفقدان الأهلية . بطلان نسبى . عدم جواز تمسك المحجور عليه بهذا البطلان اذا أجازه بعد رفع الحجر . ٢ — طعن بالنقض . الطعن فى أحكام المحكمين . وجوب تقديم مشارطة التحكيم ومحاضر الجلسات .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ٧٠٢ و٧٠٣ من قانون المرافعات ؛ المواد ١٣١ و١٣٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان التحكيم بمقتضى نص المادتين ٧٠٢ ، ٧٠٣ من قانون المرافعات هو مشارطة بين متعاقدين أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . وبطلان المشارطة لعدم الأهلية هو بحكم المواد ١٣١ و١٣٢ من القانون المدنى بطلان نسبى الى عديم الأهلية ولا يجوز لذى الأهلية التمسك به . واذا أجاز المحجور عليه مشارطة التحكيم بعد رفع الحجر عنه فقد زال حقه فى التمسك ببطلانها . ٢ — اذا لم يقدم الطاعن مشارطة التحكيم التى يدعى أنها كانت مبهمة غامضة ولا محاضر جلسات المحكمين المدعى بمخالفتها للقانون كان طعنه عليها غير مقبول .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 18-10-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). I.—Arbitrage — La nullité du compromis pour défaut de capacité est une nullité relative — Si l'interdit confirme l'acte annulable après la levée de l'interdiction, il n'a plus le droit de se prévaloir de la nulllté relative. II.—Pourvoi en cassation — Le recours en cassation contre les sentences arbitrales doit être étayé du compromis et des procès-verbaux des audiences. I.—L'arbitrage est, aux termes des articles 702 et 703 du Code de Procédure, un contrat conclu entre deux parties, c'est-à-dire, une convention en vertu de laquelle les parties se soumettent à la sentence des arbitres. La nullité du compromis par rapport à l'incapable est, au sens des articles 131-132 C.C. une nullité relative. Donc, si l'incapable, après la levée de l'interdiction, confirme l'acte annulable, à savoir le compromis, il ne pourra plus se prévaloir de cette nullité relative. II.—Etant donné que l'auteur du pourvoi n'a pas présenté le compromis taxé d'être équivoque, ni les procès-verbaux des audiences tenues par les arbitres et qui sont d'après lui, contraire à la loi, dans ces conditions son pourvoi est irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا