حكم ص ١٢٤–١٢٧
الاستئناف — التنازل — المعارضة — التنازل — القبول
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المواد ٢٦ و ٢٧ و ٣٢٩ و ٣٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
للمتعاقدين بعقد التنازل مقدما عن حق المعارضة والاستئناف فى كل دعوى ترفع عنه للوصول الى تنفيذه تنفيذا قهريا .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

