شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٥

ضريبة . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف ما تهرب من دفعه . وجوب تقدير المبلغ فى الحكم . وجوب بيان توفر نية الهروب .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢

المبادئ المستخلصة

لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها طبقا للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و٣٦٢ يجب أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع ويقدره ان لم يكن مقدرا مع بيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة ، فاذا لم يعن الحكم المطعون فيه بذلك ، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-11-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Impôts — Le contribuable est condamné à une amende égale au triple du montant dû et non payé — Le jugement doit fixer ce montant et faire ressortir l'intention du contribuable de frustrer le fisc. Pour prononcer la majoration au triple du montant dû et non payé de l'impôt, conformément aux deux Proclamations Militaires No. 361 et 362, le jugement doit fixer le montant non payé et le déterminer au cas où il ne l'aurait pas été. En outre il doit faire ressortir l'intention du contribuable de frustrer le fisc en ne payant pas l'impôt dû. Ne l'ayant pas fait, le jugement dont pourvoi est entaché d'insuffisance, et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا