شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٤

افساد الأخلاق . سرقة امرأة حافظة نقود واعطائها للمتهم — لا يعتبر أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه تلك المرأة من الدعارة .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت واقعة الدعوى أن المتهمة الأولى قد أعطت للطاعن حافظة النقود التى سرقتها ، فان هذه المسروقات لا يصح عدها مما كسبته المتهمة من الدعارة ولا ينبغى اعتبار الطاعن بناء عليها قد عول فى معيشته على ما تكسبه هذه المرأة من الدعارة ولا تكون هذه الواقعة مما يعاقب عليه بنص المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Attentat aux mœurs — Une femme vole un portefeuille et le remet à l'accusé — On ne saurait pour cela reprocher à ce dernier de se faire entretenir par cette femme moyennant les gains qu'elle réalise de la prostitution. Il s'agit en l'espèce d'une femme (la première inculpée) qui a volé un portefeuille et l'a remis au second inculpé. On ne peut dire que cet objet de vol constitue un gain que l'inculpée a tiré de la prostitution et en conclure que le pourvoyant se faisait entretenir par cette femme, en profitant des gains qu'elle tirait de sa prostitution. Dès lors, pareil fait ne tombe pas sous le coup de l'article 272 du Code Pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا