شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٤

تفتيش . اذن بتفتيش شخص ومسكنه . صحة تفتيش دكانه بناء على هذا الاذن .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان المحظور قانونا هو تفتيش الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، ولا يمكن القول ببطلان تفتيش دكان الا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، فقول الطاعن ببطلان تفتيش دكانه اذ أن اذن التفتيش لم يشمله . لا يكون له محل ما دام هناك اذن من سلطة التحقيق بتفتيش شخصه ومسكنه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Perquisition — Mandat de pratiquer une perquisition sur un individu et dans son domicile — La perquisition dans son magasin est valide en vertu de ce mandat. La perquisition interdite par la loi est celle pratiquée sur les individus et dans les domiciles sans motif légal. La nullité de la perquisition dans un magasin ne peut être soutenue qu'en considération de son appartenance au propriétaire ou de sa dépendance de son domicile. Il en résulte que la nullité, soulevée par le pourvoyant, de la perquisition dans son magasin sous prétexte que le mandat de perquisition ne le comprenait pas, est inadmissible du moment que l'autorité préposée à l'instruction a lancé un mandat de fouiller le dit demandeur et de perquisitionner dans son domicile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا