شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٣

قتل . اطلاق عيارين ناريين من شخصين على المجنى عليه . ثبوت أن القتل حدث من أحدهما . اعتبار المحكمة الشخص الآخر شريكا فى القتل . عدم بيان الحكم توفر الاتفاق بينهما . خطأ يعيبه .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم ، اذ اعتبر الطاعن الثانى مسئولا عن فعل القتل الذى تم تنفيذه بيد الطاعن الأول ، لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل ، وكل ما قاله فى هذا الشأن لا يدل على أكثر من مجرد توارد الخواطر على اطلاق النار فى وقت الحادث ، الأمر الذى لا يرتب فى القانون تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل فعل من أطلق العيار ولم يصب مجرد شروع فى القتل العمد متى توافرت أركانه القانونية ، ولما كان الحكم قد قال بتوفر نية القتل لدى الطاعنين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع من الجسم هى « مقاتل » وكان هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن ينصرف الى العيار الذى لم يصب — لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان فى هذه الناحية ، وهذا يعيبه بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Homicide — La victime est atteinte de deux coups de feu tirés par deux personnes — Il est établi que l'homicide a été occasionné par l'une d'elles — L'autre personne est considérée comme complice — Le jugement est entaché d'erreur qui le vicie, faute de n'avoir pas démontré l'existence d'un accord entre elles. Le jugement a considéré le second pourvoyant comme responsable de l'homicide exécuté par le premier pourvoyant, mais il n'a pas démontré l'existence de l'accord entre eux sur ce fait. Tout ce qu'il a dit à cet égard c'est qu'il y a eu une association des idées entre les deux prévenus dans le fait de tirer des coups de feu lors de l'incident, chose qui n'entraîne pas légalement de solidarité entre eux quant à la responsabilité pénale. Il en résulte seulement que celui qui tire un coup de feu sans parvenir au but commet une simple tentative d'homicide volontaire dès que se trouvent réunies les conditions légales de cette infraction. Comme le jugement a relevé à suffisance les preuves de l'intention d'homicide des deux pourvoyants en visant la victime avec leurs armes dans des endroits mortels et que ceci ne peut naturellement pas s'appliquer au coup de feu qui n'a pas atteint la victime; pareil jugement se trouve vicié pour insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا