شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

١ — تعذيب . ايثاق اليدين والرجلين . اعتباره من التعذيبات البدنية . ٢ — اثبات فى المواد الجنائية . الدفع بأن المحكمة أغفلت مناقشة الشاهد لبيان التهمة . مسألة موضوعية .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ٢٨٠ و٢٨٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان ايثاق يدى المجنى عليه وقيد رجليه بالحبال بحيث يتخلف عنهما سحجات يعتبر فى حكم قانون العقوبات ، من التعذيبات البدنية تطبيقا للمادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢ . ٢ — ان قول الطاعن أن المحكمة أغفلت مناقشة أقوال المجنى عليه رغم تمسك الدفاع بأمور تدل على كذبه فى الشهادة ، لا يقبل منه أمام محكمة النقض ، لتعلقه بموضوع الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). I.—Torture — Le fait de lier les mains et les pieds est considéré comme une torture corporelle. II.—Preuve en matière pénale — L'exception tirée de ce que le tribunal a omis de discuter les déclarations du témoin pour mettre l'inculpation au clair est une question de fond. I.—Le fait de lier les mains de la victime et ses pieds, de sorte qu'il en résulte des contusions, constitue, par application des articles 280 et 282 C.P., une torture corporelle. II.—Le pourvoyant soutient que le tribunal a omis de discuter les déclarations de la victime, alors, que la défense soutenait certains faits démontrant qu'il s'agissait d'un faux témoignage. C'est là une question de fond qui ne peut être soulevée devant la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا