شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩٨–٩٩

غش وتدليس . قلة الدسم فى اللبن عن النسبة المقررة . يشترط للعقاب أن يكون ذلك بفعل التاجر .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
المادتان الثانية والخامسة من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

ان المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش تعاقب على الغش مهما كانت درجة تأثيره فى العناصر التى تتكون منها المادة فغش اللبن يتحقق بفعل يحدث فيه تغيرا سواء أكان ذلك بنزع جزء من الدسم الذى فيه أو باضافة مادة أخرى له مهما كان مقدار ما نزع أو أضيف ، واذن فقلة مقدار نسبة الدسم فى اللبن لا يصلح عدها غشا اذا لم يكن مرجعها الى فعل من أفعال التغيير وقع عليه — ومتى كان الأمر كذلك وكانت نسبة الدسم فى الألبان تختلف قلة وكثرة الى حد أنه فى حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتفاع المرجو فان الشارع قد حرص فى المادة الخامسة على معالجة هذه الحالة بالنسبة للبن وغيره عن طريق استصدار مرسوم تحدد فيه النسبة التى لا يصح بيع المادة اذا لم تكن مشتملة على النسبة المحددة . ومتى كان ذلك مقررا فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى قوله بأن اللبن مغشوش ولم يستند فى ذلك الا على قلة نسبة الدسم فيه دون أن يتعرض لهذه النسبة ويبين أنها لا ترجع لأى عامل من العوامل البريئة التى ذكرها الدفاع وقال أنها تؤثر فى نسبة الدسم فى الألبان ، لأنه لا يصح الاستدلال بها الا اذا لم تكن نتيجة لهذه العوامل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Fraude et Falsification — Lorsque le lait contient de la crème dans une proportion inférieure à celle prévue, il faut, pour la punition, que cela provienne du fait du commerçant. L'article 2 de la Loi No. 48 de 1941 sur la répression des fraudes et falsifications punit la falsification quelle que soit son influence sur les éléments constitutifs du produit. Le frelatage du lait est réalisé par un fait qui le dénature soit en retirant une partie de la crème y contenue, soit en y ajoutant une autre matière indépendamment de la quantité retirée ou ajoutée. Dès lors, la diminution de la quantité de crème dans le lait ne peut constituer une falsification, si cette diminution n'est pas attribuable à un acte de changement dans ce lait. C'est pour cela et parce que la teneur du lait en crème varie en quantité plus ou en moins grande si bien qu'en dessous de certaine proportion on ne peut retirer du lait toute l'utilité voulue, que le législateur a tenu à l'article 5 de remédier à cet état de choses pour le lait et autres produits. Il a eu recours à cette fin à la promulgation d'un décret fixant la teneur minimum en principes utiles de ces substances, faute de quoi elles ne peuvent être vendues. Dès lors, le jugement dont pourvoi a erré en retenant que le lait a été frelaté sur la base de la diminution de teneur en crème sans évoquer cette proportion et sans démontrer qu'elle ne résulte pas d'un fait non repréhensible invoqué par la défense auquel elle attribue une influence sur la teneur du lait en crème, car on ne peut en tirer argument que si cette diminution ne résulte pas de pareils éléments.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا