شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩٧

قذف علنى . ادماجه فى صورة بلاغ . وجوب استظهار المحكمة نية المتهم فى التشهير .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة لا يجوز العقاب عليه الا اذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية ، أو كان المقصود جعل البلاغ علنيا لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه ، فاذا لم تستظهر المحكمة فى حكمها بادانة المتهم بجريمة القذف العلنى انه كان يقصد بالبلاغ التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، كان الحكم قاصرا قصورا يوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Diffamation publique — Elle est faite sous forme de dénonciation — Le Tribunal est tenu de démontrer chez l'inculpé l'intention de publicité. La dénonciation des crimes est non seulement un droit mais un devoir envers tout le monde. Elle ne peut être punie que lorsqu'elle est accompagnée de mensonge et de mauvaise intention ou que son but est de rendre la dénonciation publique aux fins de diffamer celui qui est dénoncé. Si donc le Tribunal ne démontre pas dans le jugement de condamnation que l'inculpé dans la diffamation publique avait l'intention de diffamer la partie civile par sa dénonciation, pareil jugement entraîne cassation pour insuffisance dans les motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا