شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩٥–٩٦

١ — حق الدفاع : طلب الدفاع عن المتهم ضم أوراق تحقيقات مع تفويض المحكمة تقدير وجاهة هذا الطلب . عدم ضم المحكمة لهذه الأوراق ، بيان سبب ذلك فى الحكم ، لا غبار على الحكم . ٢ — قتل عمد : تشديد العقوبة لاقتران الجريمة بجناية أخرى ، شرط توفر رابطة الزمنية بينهما . ٣ — يمين : للمحكمة الحرية فى توجيه اليمين للشاهد ولو كان مدعيا بحقوق مدنية ، حقها فى توجيه اليمين الى متهم فى دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى ومنظورة أمام محكمة أخرى .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ١١ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا طلب أحد المدافعين عن المتهم بالقتل ضم أوراق تحقيقات سرقة جاموسة لزوج المجنى عليها وترك للمحكمة تقدير وجاهة طلبه هذا ، فلم تر المحكمة ضم الأوراق مبينة فى حكمها أن هذه الأوراق لا تأثير لها فى مصير الدعوى المطروحة عليها ، فان ما يثيره الطاعن بصددها لا محل له . ٢ — ان مفهوم نص المادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد اذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فما دام الحكم قد تضمن رابطة الزمنية التى يتطلبها القانون ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا مبرر له . ٣ — ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من توجيه اليمين الى المدعى بحقوق مدنية فى الدعوى اذا ما رأت سماعه كشاهد ؛ أو الى من كان متهما فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى تسمع أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة الى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). I.—Droit de la défense — La défense de l'inculpé demande au Tribunal l'annexion des pièces de l'enquête en s'en remettant à son appréciation — Le Tribunal n'ordonne pas l'annexion de ces pièces et en expose les motifs dans son jugement — Bien fondé du jugement. II.—Homicide volontaire — Aggravation de la peine, le crime ayant été accompagné d'un autre — L'existence du lien de simultanéité entre eux en est la condition. III.—Serment — Le Tribunal possède l'entière liberté de déférer le serment au témoin alors même qu'il se serait constitué partie civile — Il a le droit de déférer le serment à un inculpé dans une autre affaire connexe et soumise à un autre Tribunal. I.—Si l'un des défenseurs de l'inculpé d'homicide demande l'annexion des pièces de l'enquête relative au vol de la "gamouss" de l'époux de la victime, en s'en remettant à l'appréciation du Tribunal et que le Tribunal n'ordonne pas l'annexion et relève dans son jugement que ces pièces n'ont aucun effet sur l'issue du procès qui lui est soumis, les griefs du pourvoyant de ce chef sont de nul effet. II.—L'article 234 al. 2 du Code Pénal, en aggravant la peine de l'homicide volontaire s'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, entend que les deux crimes aient été commis simultanément ou l'un immédiatement après l'autre ; pareille appréciation relève du juge du fond. Les griefs soulevés par le pourvoyant ne peuvent donc avoir d'effet, du moment que le jugement a tenu compte du lien de simultanéité exigé par la loi. III.—Il n'y a pas d'empêchement légal pour le Tribunal de déférer le serment à la partie civile, s'il estime qu'il y a lieu de l'entendre comme témoin ou à un inculpé dans une affaire connexe à l'affaire où son audition est requise, après avoir ordonné la disjonction de cette affaire de celle qui lui est soumise par rapport à un autre inculpé parce qu'elle est soumise à un autre Tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا