حكم ص ١٢٣–١٢٤
العقد — الاثبات — الضياع — البينة — الحالة القهرية
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- المواد ٢١٥ و ٢١٧ و ٢١٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا ادعى الدائن ضياع السند المثبت للتعهد ورغب فى اثبات هذا التعهد بالبينة عملا بالمادة ٢١٨ من القانون المدنى وجب عليه ان لايقتصر على اثبات ضياع السند بل عليه أيضا اثبات حصول هذا الضياع بقوة قهرية
صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

